مركز المعجم الفقهي
18344
فقه الطب
- الدروس من صفحة 80 سطر 10 إلى صفحة 80 سطر 12 والأقرب أن الأجير والضيف يستأذنان في الإعتكاف ولو زال المانع في الأثناء كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن وقال الشيخ يجب لو أعتق لزوم المسجد فلو خرج بطل إلا لضرورة أو تشييع جنازة أو عيادة مريض